ميرزا حسين النوري الطبرسي

17

مستدرك الوسائل

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ، قال : " هو زنى ، إن الله يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 1 ) " . 21 - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية ) ( 17401 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه ) ( 1 ) من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز " . ( 17402 ) 2 - وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا معا " . ( 17403 ) 3 - الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته ( 1 ) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الاخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ،

--> ( 1 ) النساء 4 : 25 . الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 927 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1157 . 3 - المقنع ص 157 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر .